نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع ازدواجية طريق عبري / الدريز / مسكن المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق عبري / الدريز / مسكن
في إطار جهود الحكومة لإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، فإن وزارة النقل والاتصالات تزمع القيام بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق عبري / الدريز / مسكن بطول (٥٢) كيلومترا، ويعد هذا المشروع من المشاريع الحيوية التي تسهم في تحقيق الأهداف التالية:
– تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
– التخفيف من الاختناقات المرورية على الطريق الحالي وتيسير انسياب حركة المركبات وتجنب وقوع الحوادث.
– رفع كفاءة وتحسين الطريق الحالي لاستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية وتأمين السلامة العامة لمستخدمي الطريق.
– سهولة الانتقال من وإلي مختلف المناطق بما يؤدي إلى زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين وتفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وحيث أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير النقل والاتصالات
2010/18 18/2010 ٢٠١٠/١٨ ١٨/٢٠١٠