التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٠ بإجراء تعيينات في مجلس المناقصات

2010/23 23/2010 ٢٠١٠/٢٣ ٢٣/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى – نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني – رئيسا لمجلس المناقصات.

المادة الثانية

يعين معالي الشيخ ناصر بن محمد الحشار – المستشار بديوان البلاط السلطاني – نائبا لرئيس مجلس المناقصات.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م.
2010/23 23/2010 ٢٠١٠/٢٣ ٢٣/٢٠١٠