نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى – نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني – رئيسا لمجلس المناقصات.
المادة الثانية
يعين معالي الشيخ ناصر بن محمد الحشار – المستشار بديوان البلاط السلطاني – نائبا لرئيس مجلس المناقصات.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م.
2010/23 23/2010 ٢٠١٠/٢٣ ٢٣/٢٠١٠