نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠١ بتعيين أمين عام لشؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى اللواء سلطان بن محمد النعماني، أمين عام شؤون البلاط السلطاني، إلى رتبة فريق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م.
2010/24 24/2010 ٢٠١٠/٢٤ ٢٤/٢٠١٠