نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مجلس البحث العلمي وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن مجلس البحث العلمي بالقانون المرافق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس البحث العلمي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات السارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الثاني سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٦ من أبريل سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م.
قانون مجلس البحث العلمي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المجلس: مجلس البحث العلمي.
هيئة المجلس: هيئة مجلس البحث العلمي المشكلة على النحو المنصوص عليه في المادة (٦) من هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
البحث العلمي: الأنشطة المنظمة في المجالات العلمية والإنسانية المختلفة والتي تهدف إلى إنتاج معارف جديدة من خلال اتباع منهج علمي معين، وتشمل البحوث الأكاديمية والتطبيقية والتطويرية ومنها الابتكارات.
المادة (٢)
يعد المجلس المرجعية الرسمية الأساسية المسؤولة عن كل ما يتعلق بالبحث العلمي في السلطنة.
المادة (٣)
يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات الأخرى والمناطق بقرار من الرئيس بعد موافقة هيئة المجلس.
الفصل الثاني
أهداف المجلس
المادة (٤)
يهدف المجلس إلى تنظيم شؤون البحث العلمي بالسلطنة والنهوض به وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية، وضمان مواكبته ودعمه لمتطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل الثالث
اختصاصات المجلس
المادة (٥)
يختص المجلس بالآتي:
١- رسم السياسة التي يسير عليها المجلس في ممارسته لاختصاصاته.
٢- وضع استراتيجية علمية متكاملة للبحث العلمي بمشاركة الجهات المعنية بالسلطنة ومتابعة تطويرها.
٣- وضع خطة وطنية للبحث العلمي وتحديد أولوياتها في ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة والإعلان عنها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف على هذا التنفيذ.
٤- دعم الابتكارات الفردية والمشاريع البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
٥- دعم نشر المؤلفات العلمية القيمة وإقامة المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالبحث العلمي.
٦- تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وغيرها على المشاركة في مجالات البحث العلمي ودعم تلك المشاركة.
٧- توزيع مخصصات البحث العلمي على البرامج البحثية المختلفة بحسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
٨- العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وبعضها وبين تلك الوحدات والقطاع الخاص في مجالات البحث العلمي، بما يكفل تحقيق الفائدة المرجوة من الأنشطة البحثية.
٩- وضع المعايير اللازمة لتقييم جودة واعتماد مشروعات البحث العلمي.
١٠- العمل على توفير المتطلبات اللازمة لإقامة بنية أساسية للبحث العلمي.
١١- وضع وتنفيذ البرامج الهادفة إلى التوعية بأهمية البحث العلمي والابتكار.
١٢- تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات البحث العلمي.
١٣- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبحث العلمي والاستعانة في ذلك بالبيانات والإحصاءات والتقارير التي ترد إليه من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالبحث العلمي.
١٤- إقرار سياسة وبرامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات البحث العلمي.
١٥- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية الخاصة بالبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإقرار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصاته.
١٦- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبحث العلمي.
١٧- العمل على دعم وتوثيق التعاون مع المؤسسات العلمية الأجنبية والدولية في مجالات البحث العلمي، وإبرام الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٨- دراسة الموضوعات ذات الصلة بالبحث العلمي التي يحيلها إليه مجلس الوزراء.
١٩- ما يكلفه به جلالة السلطان من أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.
الفصل الرابع
هيئة المجلس ونظام عملها
المادة (٦)
تشكل هيئة المجلس برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولا: بالصفة الوظيفية:
١- وزير التعليم العالي نائبا للرئيس.
٢- وزير الصحة.
٣- وزير النفط والغاز.
٤- وزير التربية والتعليم.
٥- وزير التنمية الاجتماعية.
٦- أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني.
٧- وكيل وزارة الزراعة.
٨- وكيل وزارة الثروة السمكية.
٩- وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
١٠- أمين عام المجلس.
١١- رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
١٢- رئيس جامعة السلطان قابوس.
١٣- ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة يتم تحديدهم على أساس مدي إسهام تلك الجامعات في مجال البحث العلمي ويصدر بتعيين كل منهم قرار من الرئيس بعد موافقة هيئة المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يشترط وجود هذه الموافقة عند تعيينهم في التشكيل الأول لهيئة المجلس.
١٤- مدير عام واحة المعرفة.
ثانيا: بالصفة الشخصية:
١- اثنان من الشخصيات العامة المهتمة بالبحث العلمي.
٢- اثنان من ذوي الكفاءة العلمية ممن لهم خبرة في مجال إدارة المؤسسات المالية أو شركات المساهمة العامة العاملة في السلطنة.
ويصدر بتعيين من ذكر في البندين السابقين قرار من الرئيس بعد موافقة الجهة الأمنية المختصة، وتكون مدة عضوية كل منهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون الأمين العام مقررا لأعمال هيئة المجلس.
المادة (٧)
تجتمع هيئة المجلس ثلاث مرات سنويا على الأقل بدعوة من رئيسها، ويجوز دعوتها للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس الاجتماع.
وتصدر قرارات وتوصيات هيئة المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتبين إجراءات ونظام العمل بهيئة المجلس لائحة تصدر بقرار من الرئيس على أن تعرض على هيئة المجلس في أول جلسة لإقرارها.
المادة (٨)
يحل نائب رئيس هيئة المجلس محل الرئيس في رئاسة اجتماعاتها في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون رئاسته للاجتماع.
المادة (٩)
تختص هيئة المجلس باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وتعديله، وممارسة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون.
المادة (١٠)
لهيئة المجلس في سبيل ممارستها لاختصاصاتها الاستعانة بلجنة استشارية يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس بعد موافقة هيئة المجلس والجهة الأمنية المختصة، وتقتصر عضوية تلك اللجنة على رؤساء الشركات العالمية ورؤساء الجامعات العريقة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والعملية سواء الحاليين منهم أو السابقين، وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من الرئيس.
المادة (١١)
تختص اللجنة الاستشارية بإبداء الرأي الفني فيما يحال إليها من موضوعات من قبل هيئة المجلس أو الرئيس، وللرئيس دعوة أعضائها لحضور جلسات هيئة المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
الفصل الخامس
إدارة المجلس
أولا: الرئيس:
المادة (١٢)
يتولى إدارة المجلس وتسيير شؤونه رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني تكون له كافة الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والمراسيم التي تسري على وحدات الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك إنشاء التقسيمات الإدارية بالمجلس من مستوي دائرة فما دونها وتحديد اختصاصاتها وإلغاؤها، ويختص بإصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون الموظفين بالمجلس بعد موافقة هيئة المجلس دون التقيد بالنظم الوظيفية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وللرئيس التفويض في أي من اختصاصاته.
المادة (١٣)
يمثل الرئيس المجلس في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
المادة (١٤)
يرفع الرئيس تقريرا نصف سنوي عن نشاط المجلس إلى جلالة السلطان يضمنه ملخصا بأهم الموضوعات التي نوقشت بهيئة المجلس وما اتخذ بشأنها من قرارات، كما يرفع تقريرا سنويا عن نشاط المجلس إلى مجلس الوزراء.
ثانيا: الأمانة العامة:
المادة (١٥)
يكون للمجلس أمانة عامة تتبع الرئيس يعهد إليها بكافة الاختصاصات المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل بالمجلس ولها بصفة خاصة الآتي:
١- إعداد مشروعات الخطط وبرامج العمل بالمجلس ورفعها إلى الرئيس للعرض على هيئة المجلس للاعتماد.
٢- اقتراح الخطط المستقبلية لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج العمل بالمجلس ورفعها للرئيس للاعتماد.
٣- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس والحساب الختامي ورفعهما إلى الرئيس للعرض على هيئة المجلس للاعتماد.
٤- تنفيذ سياسات وخطط العمل المعتمدة من هيئة المجلس.
٥- تنفيذ قرارات هيئة المجلس.
٦- التنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وبين تلك الوحدات والقطاع الخاص لتنفيذ برامج البحث العلمي المعتمدة.
٧- تنظيم وتنفيذ البرامج الهادفة إلى التوعية بأهمية البحث العلمي.
٨- اقتراح سياسة وبرامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات البحث العلمي.
٩- إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات البحث العلمي ورفعها إلى الرئيس للعرض على هيئة المجلس بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٠- حفظ السجلات والوثائق والمستندات ذات الصلة بعمل المجلس.
١١- حفظ محاضر اجتماعات هيئة المجلس.
١٢- ما يسند إليها من أعمال أخرى من قبل هيئة المجلس أو الرئيس.
المادة (١٦)
يتولى رئاسة الأمانة العامة أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، تكون له كافة الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتسيير شؤون المجلس في الحدود التي تبينها لوائحه.
وللأمين العام التفويض في أي من اختصاصاته.
الفصل السادس
مالية المجلس
المادة (١٧)
يكون للمجلس ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات العام.
المادة (١٨)
يتولى تدقيق الحسابات بالمجلس مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من الرئيس.
المادة (١٩)
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
١- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس.
٢- مقابل الخدمات الاستشارية التي يقدمها المجلس.
٣- الهبات والإعانات والمنح التي تقبلها هيئة المجلس بعد موافقة الجهة الأمنية المختصة.
٤- عوائد وإيرادات أموال المجلس.
المادة (٢٠)
يحتفظ المجلس بفائض ميزانيته السنوية وترحيله من سنة لأخرى، وله استخدام هذا الفائض في تمويل الأنشطة البحثية.
المادة (٢١)
تعتبر أموال المجلس أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها، وللمجلس حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي تحصل بها الأموال العامة.
المادة (٢٢)
دون إخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعفى المجلس من كافة الضرائب والرسوم.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة (٢٣)
على وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص التقيد في ممارسة أنشطة البحث العلمي بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالبحث العلمي وباستراتيجية البحث العلمي والخطط والبرامج التنفيذية التي يضعها المجلس في هذا الشأن، وعليها موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وتقارير عن أنشطتها في مجالات البحث العلمي وذلك وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها لوائح المجلس.
2010/30 30/2010 ٢٠١٠/٣٠ ٣٠/٢٠١٠