نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٣ بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تسري على الهيئة العامة للصناعات الحرفية أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني.
المادة الثانية
يلتزم موظفو الهيئة العامة للصناعات الحرفية بسداد ٦% من قيمة بدلات السكن والكهرباء والماء لصندوق تقاعد موظفي الديوان وذلك عن الفترة من ٢ / ١١ / ١٩٩٦م أو من تاريخ تعيينهم أيهما أقرب وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٠م.
صدر في: ٢١ من ربيع الثاني سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٦ من أبريل سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م.
2010/33 33/2010 ٢٠١٠/٣٣ ٣٣/٢٠١٠