نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا فير مقيم لدى جمهورية قبرص.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٨ من أبريل سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١٠م.
2010/44 44/2010 ٢٠١٠/٤٤ ٤٤/٢٠١٠