نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٥ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ريلاينس اندستريز ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ريلاينس اندستريز ليمتد بالتنازل عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٠٥م إلى شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة ريلاينس اندستريز ليمتد بالتنازل عن ٣٠% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٠٥م المشار إليها إلى شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١٠م.
2010/46 46/2010 ٢٠١٠/٤٦ ٤٦/٢٠١٠