نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠٠٧ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة ريلاينس اكسبلوريشن اند بروداكشن م.د.م.س المنطقة رقم (٤١)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ريلاينس اكسبلوريشن اند بروداكشن م.د.م.س بالتنازل عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٧م (المنطقة رقم ٤١) إلى شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة ريلاينس اكسبلوريشن اند بروداكشن م.د.م.س بالتنازل عن ٢٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٧م المشار إليها إلى شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١٠م.
2010/47 47/2010 ٢٠١٠/٤٧ ٤٧/٢٠١٠