التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٠ بترقية موظفين إلى الدرجة الخاصة

2010/57 57/2010 ٢٠١٠/٥٧ ٥٧/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى إلى الدرجة الخاصة كل من:
– سعيد بن علي بن سالم الكلباني.
– طالب من ميران بن زمان الرئيسي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١١ من مايو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م.
2010/57 57/2010 ٢٠١٠/٥٧ ٥٧/٢٠١٠