نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير سمو السيد قيس بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى جمهورية تركيا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
– جمهورية أذربيجان.
– جمهورية تركمانستان.
المادة الثانية
تعين السفيرة الدكتورة زينب بنت علي بن سعيد القاسمية سفيرتنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى مملكة السويد.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١١ من مايو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م.
2010/63 63/2010 ٢٠١٠/٦٣ ٦٣/٢٠١٠