التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٠ بتعيين مستشارين بوزارة النفط والغاز

2010/66 66/2010 ٢٠١٠/٦٦ ٦٦/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين علي بن ثابت بن علي البطاشي والمهندس خليفة بن مبارك ابن علي الهنائي، مستشارين بوزارة النفط والغاز ويمنح كل منهما الدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٦ من مايو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٠م.
2010/66 66/2010 ٢٠١٠/٦٦ ٦٦/٢٠١٠