التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠١٠ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2010/74 74/2010 ٢٠١٠/٧٤ ٧٤/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في مسقط بتاريخ ٩ ربيع الأول ١٤٣١ه الموافق ٢٤ فبراير ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٠م.

اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليهما فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين).
انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بينهما ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولي
أهداف الاتفاقية

– تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية؛

– تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق أفضل؛

– سن سياسة موحدة تعتمد على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية؛

– إزالة جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين؛

– التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات بين البلدين بقصد توفير أنجح أسباب السلامة لقطاع الملاحة ولصناعة النقل البحري في كلا البلدين؛

– تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية؛

– التعاون في مجال استغلال الموانئ البحرية؛

– التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن؛

– التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

المادة الثانية
التعاريف

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها:

١- “السلطة البحرية المختصة”:

أ- في سلطنة عمان: وزارة النقل والاتصالات – المديرية العامة للشؤون البحرية.

ب- في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: وزارة النقل – المديرية البحرية التجارية.

٢- “الشركات البحرية”: كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية:

أ- يكون سجلها القانوني بإقليم أحد البلدين؛

ب- تكون تابعة فعلا للقطاع العام و / أو الخاص لأحد البلدين أو كلاهما؛

ج- يكون معترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها؛

٣- “سفينة الطرف المتعاقد”: كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه، طبقا لتشريعاته. إلا أن هذه العبارة لا تشمل:

– السفن العسكرية؛

– السفن والوحدات البحرية الحكومية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية؛

– سفن البحث العلمي؛

– سفن الصيد البحري.

٤- “عضو طاقم السفينة”: كل شخص يعمل أثناء الرحلة على متن السفينة لإدارتها أو قيادتها أو صيانتها ومدرج بسجل الطاقم.

٥- “النقل الساحلي”: نقل الركاب والبضائع بين ميناءين أو أكثر في بلد أحد الطرفين المتعاقدين.

٦- “اللجنة البحرية المشتركة”: اللجنة المشكلة لتطبيق هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ في البلدين.

٧- “التشريعات”: القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية التي تصدر من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثالثة
تطبيق التشريعات

تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال وجودها في حدود المياه الإقليمية والداخلية وموانئ الطرف المتعاقد الآخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الأخير.

المادة الرابعة
جنسية السفن ووثائقها

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه.
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة و أية شهادات أخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه.
لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لإعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية.

المادة الخامسة
معاملة السفن بالموانئ

يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه في الموانئ التابعة له فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية، سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للمسافرين وللبضائع ويتعلق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ.

المادة السادسة
رسوم خدمات الموانئ

تسدد كافة رسوم الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانئ أو مياه الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين المعمول بها لدي هذا الطرف المتعاقد.

المادة السابعة
وثائق تعريف البحارة

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي:

بالنسبة لسلطنة عمان: “وثيقة بحار”.

وبالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: “دفتر الملاحة البحرية”.

المادة الثامنة
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف

تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة السابعة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم.
كما تمنح تأشيرة الدخول والعبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادة السابعة و إن كانوا لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، ويحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في منع الدخول لإقليمهما للأشخاص غير المرغوب فيهم.

المادة التاسعة
حقوق ممارسة النقل البحري

١)- يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يلي:

– إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانئهما لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما؛

– تنظيم عمليات النقل البحري فيما بينهما وحسن الاستغلال الأمثل للأسطول البحري لكل منهما؛

– الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف الشركات البحرية لكل منهما.

٢)- يحق لسفن كل طرف متعاقد في الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية، نقل الركاب والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وكذا بين كل واحد منهما وبلدان أخرى.

٣)- يمكن للسفن التي ترفع علم دولة أخرى، والمستأجرة من طرف الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة
تمثيل شركات النقل البحري

للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر.
وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات في استعمال الحق المنصوص عليه أعلاه تكلف بهذه الأمور أية شركة بحرية مرخص لها بذلك، طبقا للتشريعات المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها.

المادة الحادية عشرة
الاستثمار المشترك

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين.

المادة الثانية عشرة
تسوية المدفوعات

يتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري للأشخاص والبضائع بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لتشريعات التحويل الخارجي نافذة المفعول لدي البلدين.

المادة الثالثة عشرة
الحوادث البحرية

إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه فإن السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لأعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها. هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية، شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي.

المادة الرابعة عشرة
تسوية النزاعات على السفن

في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانئ أو مياه الطرف المتعاقد الآخر، يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع وديا، وإذا تعذر ذلك، يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة.
وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية تطبق التشريعات المعمول بها في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة.

المادة الخامسة عشرة
التأهيل في الميدان البحري

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس التأهيل البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر بقصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب.

المادة السادسة عشرة
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات

يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفر الحد الأدنى التأهيلي والتشغيلي الوارد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين. ويشجع كل طرف متعاقد في حالة وجود نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة عشرة
العلاقات الإقليمية والدولية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا.

المادة الثامنة عشرة
اللجنة البحرية المشتركة

بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور وتركيز أسس التعاون الفني الشامل، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة، يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما.
تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في مدة لا تتجاوز ثلاثة (٣) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة التاسعة عشرة
الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية

تكون الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي:

– في سلطنة عمان: وزارة النقل والاتصالات – المديرية العامة للشؤون البحرية.

– في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: وزارة النقل – المديرية البحرية التجارية.

المادة العشرون
دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات

أ- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالتصديق يتبادله الطرفان المتعاقدان عبر الطرق الدبلوماسية.

ب- تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (٥) سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا لمدة غير محددة وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها.

ج- أية تعديلات على هذه الاتفاقية يجب أن تتم كتابيا بالطرق الدبلوماسية وأن تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة.

د- كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة، وإن تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية.

إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المخولان قانونا لهذه الغاية من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط بتاريخ ٩ ربيع الأول ١٤٣١هـ الموافق ٢٤ فبراير ٢٠١٠م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة سلطنة عمان

 

يوسف بن علوي بن عبدالله

الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

مراد مدلسي

وزير الشؤون الخارجية

2010/74 74/2010 ٢٠١٠/٧٤ ٧٤/٢٠١٠