نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٢٣٨) من قانون التجارة المشار إليه، نصها الآتي:
“على أنه يجوز في الكفالة التجارية للقروض المصرفية الشخصية أن يطلب الكفيل تضمين شرط في عقد الكفالة يلزم الدائن بتجريد المدين أولا وقبل الرجوع على الكفيل”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م.
2010/75 75/2010 ٢٠١٠/٧٥ ٧٥/٢٠١٠