نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٣ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة انكانا الدولية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٦ بإجازة تنازل شركة انكانا الدولية عن ٥٠% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م إلى شركة دينيركو أويل،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة دينيركو أويل بتغيير اسمها إلى شركة التينكس أويل دنمارك أى / أس،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة التينكس أويل دنمارك أى / أس بالتنازل عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م (المنطقتين رقمي ٣ و ٤) إلى شركة تيثيز أويل أى بى القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة التينكس أويل دنمارك أى / أس عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م المشار إليها إلى شركة تيثيز أويل أى بى.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٠م.
2010/109 109/2010 ٢٠١٠/١٠٩ ١٠٩/٢٠١٠