نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل السفير فؤاد بن مبارك بن على الهنائي مندوب السلطنة الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٠م.
صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م.
2010/120 120/2010 ٢٠١٠/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٠