نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير على بن عبدالله بن على العلوي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية غانا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م.
2010/121 121/2010 ٢٠١٠/١٢١ ١٢١/٢٠١٠