التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٣٨٠ / ١٥٥ / ١٠ / ١١ / ٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥ م م/٢٣٨٠/١٥٥/١٠/١١/٥ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 4 ديسمبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٤) الصادر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١١م. م م/٢٣٨٠/١٥٥/١٠/١١/٥ الوسوم البنك المركزي العماني ← وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦٠٠ / ٢٠١١ بتشكيل لجنة للبت في الاعتراضات على طلب تسجيل النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان → وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥١ / ١ / ٢٠٥٨ / ٢٠١١م