التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢ / ٢٠١١ بتحديد ضوابط التعيين في غير أدنى الوظائف 2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 4 أبريل 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م. 2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← الجريدة الرسمية العدد ٩٣٢ → مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١١ بتحديد قواعد وإجراءات الاستثناء من شرط الحد الأدنى للخبرة العملية