التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١١ بتحديد قواعد وإجراءات الاستثناء من شرط الحد الأدنى للخبرة العملية 2011/3 3/2011 ٢٠١١/٣ ٣/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 4 أبريل 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م. 2011/3 3/2011 ٢٠١١/٣ ٣/٢٠١١ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← الجريدة الرسمية العدد ٩٣٢ → مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١ بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك