التصنيفات فتاوى قانونية وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥١ / ١ / ٢٠٥٨ / ٢٠١١م و ش ق / م و / 51 / 1 / 2058 / 2011م كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 6 ديسمبر 2011 تحميل الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٣٨٠ / ١٥٥ / ١٠ / ١١ / ٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥ → الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار إداري رقم ٣ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه