التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١١ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها 2011/143 143/2011 ٢٠١١/١٤٣ ١٤٣/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 نوفمبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٢) الصادر في ٣ / ١٢ / ٢٠١١م. 2011/143 143/2011 ٢٠١١/١٤٣ ١٤٣/٢٠١١ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٣ / ١ / ١٩٦٢ / ٢٠١١م → وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٢٠١١ بشأن بيع المواصفات القياسية في مجال الكهروتقنية