التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك

2011/26 26/2011 ٢٠١١/٢٦ ٢٦/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تشنأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة لحماية المستهلك” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

يعين الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيسا لهذه الهيئة بالدرجة الخاصة.

المادة الثالثة

يصدر ببيان نظام الهيئة وإدارة شؤونها مرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/26 26/2011 ٢٠١١/٢٦ ٢٦/٢٠١١