نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور علي بن طالب بن علي الهنائي وكيلا لوزارة الصحة لشؤون التخطيط.
المادة الثانية
يعين الدكتور درويش بن سيف بن سعيد المحاربي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٢) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١١م.
2011/44 44/2011 ٢٠١١/٤٤ ٤٤/٢٠١١