نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ المشار إليه والقانون المرفق به.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٢) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١١م.
تعديلات على بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٧٠٠٢ والقانون المرفق به
أولا: تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ نصها الآتي:
“ويجوز استثناء بعض الهيئات الخاصة من الخضوع لبعض أحكام القانون المرفق بقرار من وزير الشؤون الرياضية بعد موافقة مجلس الوزراء لكل حالة على حدة”.
ثانيا: يستبدل بنص المادة (٣٣) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ النص الآتي:
المادة (٣٣)
للوزير في حالة خلو مركز أو أكثر من مراكز الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الهيئة الخاصة لأي سبب من الأسباب أن يعين من يشغلها، فإذا زاد عدد المراكز التي خلت على النصف حل المجلس بقوة القانون من تاريخ خلو آخر مركز مكمل لهذا العدد، ويستمر الأعضاء الباقون من المجلس السابق في إدارة شؤون الهيئة كلجنة لتسيير الأعمال لحين صدور قرار من الوزير بتعيين مجلس إدارة جديد، وفي الحالتين يكون التعيين من بين من تتوفر فيهم شروط العضوية وفق أحكام النظام الأساسي، على أن يكون ذلك مؤقتا لحين انعقاد أول جمعية عمومية عادية يتم فيها انتخاب العدد المكمل لتشكيل مجلس الإدارة أو لانتخاب مجلس إدارة جديد بحسب الأحوال.
2011/46 46/2011 ٢٠١١/٤٦ ٤٦/٢٠١١