التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١١ بتعيين محافظ

2011/57 57/2011 ٢٠١١/٥٧ ٥٧/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظا لمحافظة مسندم بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١١م.
2011/57 57/2011 ٢٠١١/٥٧ ٥٧/٢٠١١