نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الدرجة الخاصة لكل من:
– السيد هلال بن مسلم بن علي البوسعيدي المستشار بمكتب وزير الزراعة والثروة السمكية.
– عبدالله بن سالم بن مبارك المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٠ من مايو سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١١م.
2011/62 62/2011 ٢٠١١/٦٢ ٦٢/٢٠١١