نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يشكل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وعضوية كل من:
١ – يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري.
٢ – الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي.
٣ – خلف بن عبدالله بن راشد الصوافي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١١م.
2011/69 69/2011 ٢٠١١/٦٩ ٦٩/٢٠١١