التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١١ بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

2011/69 69/2011 ٢٠١١/٦٩ ٦٩/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وعضوية كل من:
١ – يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري.
٢ – الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي.
٣ – خلف بن عبدالله بن راشد الصوافي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١١م.
2011/69 69/2011 ٢٠١١/٦٩ ٦٩/٢٠١١