نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع ازدواجية طريق فرق – مرفع دارس بولاية نزوي المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشاريع المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١١م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق فرق – مرفع دارس بولاية نزوى
تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة النقل والاتصالات بدراسة مشروع ازدواجية طريق فرق – مرفع دارس بولاية نزوى، كون هذا المشروع سوف يسهم في التخفيف من مشاكل الازدحام المروري على الطريق القائم.
يحقق المشروع الأهداف الآتية:
– تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
– رفع كفاءة منشآت تصريف المياه بحيث يكون الطريق سالكا للمرور في جميع حالات الطقس.
– زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين بما يوفره الطريق من سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به وعليه فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي المتأثرة بتنفيذ المشروع وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.
وزير النقل والاتصالات
2011/74 74/2011 ٢٠١١/٧٤ ٧٤/٢٠١١