التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١١ بإجازة تنازل شركة راك بتروليوم عمان ليمتد (للمنطقة رقم ٤٧) عن ٤٩,٩٩٩٩٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية إلى شركة راك بتروليوم عمان ليمتد

2011/75 75/2011 ٢٠١١/٧٥ ٧٥/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة نوفس عمان ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي تم بموجبها تغيير اسم شركة نوفس عمان ليمتد إلى شركة انداجو عمان ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٧ بإجازة تنازل شركة انداجو عمان ليمتد عن ٤٩,٩٩٩% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م (المنطقة ٤٧) إلى شركة انداجو فنتشرز بتغيير اسمها إلى شركة راك بتروليوم عمان ليمتد (للمنطقة رقم ٤٧)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة راك بتروليوم عمان ليمتد (للمنطقة رقم ٤٧) بالتنازل عن ٤٩,٩٩٩٩% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م إلى شركة راك بتروليوم عمان ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة راك بتروليوم عمان ليمتد (للمنطقة رقم ٤٧) عن ٤٩,٩٩٩% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م المشار إليها إلى شركة راك بتروليوم عمان ليمتد.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١١م.
2011/75 75/2011 ٢٠١١/٧٥ ٧٥/٢٠١١