نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى العميد / صالح بن حميد السيابي إلى رتبة لواء.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٣ يوليو ٢٠١١م.
صدر في: ٢١ من شعبان سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١١م.
2011/76 76/2011 ٢٠١١/٧٦ ٧٦/٢٠١١