التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١١ بترقية عميد إلى رتبة لواء

2011/76 76/2011 ٢٠١١/٧٦ ٧٦/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى العميد / صالح بن حميد السيابي إلى رتبة لواء.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٣ يوليو ٢٠١١م.

صدر في: ٢١ من شعبان سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١١م.
2011/76 76/2011 ٢٠١١/٧٦ ٧٦/٢٠١١