التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠١١ بتعيين نائبين لرئيس المحكمة العليا

2011/85 85/2011 ٢٠١١/٨٥ ٨٥/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين عبدالله بن محمد بن سعيد الكعبي والسيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي نائبين لرئيس المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م.
2011/85 85/2011 ٢٠١١/٨٥ ٨٥/٢٠١١