نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم ٤٤ / ٢٥ في دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة بتاريخ ٥ ديسمبر ١٩٨٩م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٦ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تسحب تحفظات السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٦ المشار إليه عدا التحفظ الوارد على المادة (١٤) من الاتفاقية التي تمنح الطفل الحق في اختيار ديانته.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة المشار إليها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م.
2011/86 86/2011 ٢٠١١/٨٦ ٨٦/٢٠١١