نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٧ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص البند رقم (٢) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي:
٢ – سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي ممثلا عن وزارة المالية
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٣ مارس ٢٠١١م.
صدر في: ٧ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٦) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/94 94/2011 ٢٠١١/٩٤ ٩٤/٢٠١١