نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على كل من قانون الجزاء العماني وقانون الإجراءات الجزائية المشار إليهما.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١١ من أكتوبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١١م.
تعديلات على قانون الجزاء العماني
أولا: يستبدل بنصوص المواد أرقام (١٣٥، ١٣٧، ١٧٢، ١٨٢) من قانون الجزاء العماني المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (١٣٥)
ط- في النيل من مكانة الدولة:
(يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب).
المادة (١٣٧)
ك- في التجمهر:
(يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة و بغرامة لا تجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل، بقصد الإخلال بالنظام العام.
وإذا استخدم العنف أثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال).
المادة (١٧٢)
٢- ضرب الموظف
كل من ضرب موظفا أو عامله بالعنف أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين. وإذا وقع الاعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية والعسكرية تكون العقوبة السجن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال.
وإذا كان الاعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقابا أشد من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، رفعت العقوبة وفقا للمادة (١١٤) من هذا القانون.
المادة (١٨٢)
٣- في الافتراء
يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
١- أقدم بأية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو أبلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سببا لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.
٢- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.
وإذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الأكثر.
وإذا أفضى فعل الافتراء إلى حكم بالسجن المطلق أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل.
أما إذا نفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق.
وإذا رجع المفتري قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (١٠٩) من هذا القانون.
ثانيا: تضاف مادتان جديدتان إلى الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني المشار إليه، على النحو الآتي:
المادة (١٣٧ مكررا)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أقدم قصدا بأية وسيلة كانت على سد الطرقات العامة بما يؤدي إلى منع عبورها أو عدم سهولة السير
عليها، ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات إذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الإسعاف وما في حكمها أو مركبات الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا تقل العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح.
المادة (١٣٧ مكررا ١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما أو قناعا، أو استخدم أية وسيلة من شأنها أن تحول دون التعرف على ملامحه أو هويته، إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.
تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية
أولا: يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤٢، ٤٨، ٥٣، ٦٣) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (٤٢)
لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر إذا قامت أدلة قوية على ارتكابه الجريمة، فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (٤٨)
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (٤٢) من هذا القانون، إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فورا من الادعاء العام أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم.
المادة (٥٣)
إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا.
ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن.
ويجوز أن يشتمل أمر الحبس إضافة إلى البيانات الواردة في المادة (٤٩) من هذا القانون على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
المادة (٦٣)
لعضو الادعاء العام في أي وقت أن يصدر أمرا بالإفراج عن المتهم متى وجد أن حبسه لم يعد له مبرر، أو أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ولا يخشى فراره.
وإذا كان المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة فيكون الإفراج عنه من اختصاصها، وفي جميع الأحوال يكون الإفراج عن المتهم بضمان شخصي أو بحجز وثائقه الرسمية أو بتقديم ضمان مالي.
ويكون تقديم الضمان المالي وجوبيا في الجرائم الواقعة على الأموال.
ثانيا: تضاف مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه على النحو الآتي:
المادة (٥٢ مكررا)
للمدعي العام أو من يقوم مقامه أن يصدر أمرا بالمنع من السفر إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن.
ويكون الأمر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن أصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالمنع من السفر، ومدته.
ولصاحب الشأن أو من ينوب عنه التظلم من أمر المنع من السفر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب إلغاؤه فورا.
2011/96 96/2011 ٢٠١١/٩٦ ٩٦/٢٠١١