التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠١١ بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

2011/102 102/2011 ٢٠١١/١٠٢ ١٠٢/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الشيخ علي بن ناصر بن حمد المحروقي أمينا عاما لمجلس الشورى.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/102 102/2011 ٢٠١١/١٠٢ ١٠٢/٢٠١١