التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل

2011/106 106/2011 ٢٠١١/١٠٦ ١٠٦/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (١٤) من قانون الكتاب بالعدل المشار إليه نصها الآتي:

كما يحرر الوصية في العقارات التي بها سند ملكية صادر عن أمانة السجل العقاري بعد التحقق من توافر شروطها الشرعية والقانونية، أو يصادق على التوقيع على محررها العرفي وذلك كله بناء على طلب الموصي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/106 106/2011 ٢٠١١/١٠٦ ١٠٦/٢٠١١