التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠١١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير دوار صحار

2011/127 127/2011 ٢٠١١/١٢٧ ١٢٧/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير دوار صحار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من محرم سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٢) الصادر في ٣ / ١٢ / ٢٠١١م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير دوار صحار

تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، قامت وزارة النقل والاتصالات بدراسة مشروع تطوير دوار صحار بمحافظة شمال الباطنة، ويهدف المشروع إلى تحقيق الآتي:

١ – تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
٢ – رفع كفاءة دوارات صحار وصلان والصويحرة وفلج القبائل بولاية صحار.
٣ – معالجة مشكلة الاختناقات المرورية على الدوار القائم والطرق الرابطة به وتيسير انسياب حركة المركبات وتجنب وقوع الحوادث.
٤ – رفع كفاءة وتحسين الطرق الرابطة بالدوار القائم لاستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية، وتأمين السلامة العامة لمستخدمي الطريق عن طريق ازدواجية الطرق المفردة وزيادة الحارات بالطرق المزدوجة.

ويتطلب تنفيذ المشروع الأعمال الآتية:

١ – إزالة الدوار القائم مع المجسم.
٢ – إنشاء جسر علوي بثلاث حارات في كل اتجاه وبعرض (٣,٧٥) متر لكل حارة مع أكتاف داخلية بعرض (١,٥) متر وأكتاف خارجية بعرض (٣) أمتار.
٣ – إنشاء تقاطع بإشارات ضوئية أسفل الجسر المقترح لتنظيم الحركة المرورية الالتفافية.
٤ – إزالة دوار الوقيبة القائم واستبداله بتقاطع بإشارات ضوئية مع زيادة حارة على الطريق المؤدي إليه.
٥ – ازدواجية الطريق القائم باتجاه ينقل وإنشاء دوار لخدمة الحركة المرورية الالتفافية، بالإضافة لإنشاء العديد من المواقف لخدمة الحركة التجارية على جانبي الطريق.
٦ – نقل وحماية العديد من خطوط الخدمات القائمة.
٧ – تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية من دهانات وعلامات وشاخصات مرورية، بالإضافة إلى الحواجز المعدنية والخرسانية.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، ولذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2011127

2011/127 127/2011 ٢٠١١/١٢٧ ١٢٧/٢٠١١