التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣٠ / ٢٠١١ بتعيين رئيس وأعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

2011/130 130/2011 ٢٠١١/١٣٠ ١٣٠/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان لمدة أربع سنوات:
١ – خليل بن عبدالله بن محمد الخنجي
٢ – الشيخ سالم بن عبدالله بن سعيد الرواس
٣ – خالد بن محمد بن الزبير بن علي
٤ – الدكتور حاتم بن بخيت بن سعيد الشنفري
٥ – عبير بنت محمد بن حسن العبدوانية
٦ – شهاب بن يوسف بن علوي بن عبدالله
٧ – مصطفى بن أحمد بن سلمان اللواتيا

المادة الثانية

يعاد تعيين خليل بن عبدالله بن محمد الخنجي رئيسا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من صفر سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٥) الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١م.
2011/130 130/2011 ٢٠١١/١٣٠ ١٣٠/٢٠١١