التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين 2012/7 7/2012 ٢٠١٢/٧ ٧/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 7 أكتوبر 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٧) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٢م. 2012/7 7/2012 ٢٠١٢/٧ ٧/٢٠١٢ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← الجريدة الرسمية العدد ٩٨٦ → مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠١٢ بصرف قيمة التأثيث للموظفين غير العمانيين العاملين بوزارة الصحة