التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١ / ٢٠١٢ بتحديد ثمن بيع كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في عامها القضائي الثامن 2012/1 1/2012 ٢٠١٢/١ ١/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 11 يناير 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٢م. 2012/1 1/2012 ٢٠١٢/١ ١/٢٠١٢ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← الجريدة الرسمية العدد ٩٥٦ → وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم وش ق / م و / ٣ / ١ / ٧٢ / ٢٠١٢م