التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٣٣٩ / ٢٠١٢ بإصدار لائحة تنظيم ميادين الرماية بالأسلحة التقليدية

2012/339 339/2012 ٢٠١٢/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ بتشكيل اللجنة العمانية للرماية التقليدية،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم مالية – ت (٥١٠٩) م ت د / ٧ / ٤ / ٢٠١١م بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ميادين الرماية بالأسلحة التقليدية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على ذوي الشأن توفيق أوضاعهم القانونية بما يتفق وأحكام اللائحة المرفقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من شوال ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٧من سبتمبر ٢٠١٢م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٩) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٣م.

لائحة تنظيم ميادين الرماية بالأسلحة التقليدية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة الشؤون الرياضية.

الوزير:
وزير الشؤون الرياضية.

الجهة المعنية:
دائرة الهيئات الخاصة بالوزارة أو دوائر الشؤون الرياضية بالمحافظات.

اللجنة:
اللجنة العمانية للرماية بالأسلحة التقليدية.

اللجان الفرعية:
اللجان المشكلة في المحافظات باستثناء محافظة مسقط.

مقدم الطلب:
كل شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بطلب إنشاء ميدان للرماية أو إقامة مسابقة للرماية بالأسلحة التقليدية.

الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لإنشاء ميدان الرماية.

السلاح التقليدي:
سلاح ناري غير آلي يعمل بالزند كالصمع، والكند، والسكتون، والخميسي، وما شابهها من الأسلحة غير سريعة الطلقات.

ميدان الرماية:
المكان المرخص من الوزارة لممارسة الرماية بالأسلحة التقليدية.

المسابقة:
مسابقة الرماية بالأسلحة التقليدية.

المادة (٢)

لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة في إطار تنفيذ أحكام هذه اللائحة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري.

الفصل الثاني
تشكيل اللجان واختصاصاتها

المادة (٣)

تشكل اللجنة من سبعة أعضاء ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الرياضية والإسكان، شرطة عمان السلطانية، محافظة مسقط، الاتحاد العماني للرماية، وذلك بقرار من الوزير بعد التنسيق مع تلك الجهات، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه، ويمثل الاتحاد العماني للرماية أمين السر العام للاتحاد أو من يحل محله، ويجب ألا تقل درجة ممثلي الجهات الأخرى عن درجة مدير عام فيما عدا الجهات الأمنية والعسكرية فيجب ألا تقل عن رتبة عقيد.

ويتولى مدير دائرة الهيئات الخاصة بالوزارة القيام بأعمال أمانة سر اللجنة ولا يعد عضوا فيها.

المادة (٤)

تختص اللجنة بالآتي:

١ – إصدار ضوابط وأسس ممارسة رياضة الرماية بالأسلحة التقليدية.

٢ – إصدار الأسس وتحديد الآليات المناسبة لحصر الأسلحة التقليدية والذخيرة وغيرها من الأمور الفنية والأمنية المتعلقة برياضة الرماية بالأسلحة التقليدية.

٣ – إصدار القرارات والضوابط المنظمة لعملها.

٤ – الموافقة على الموقع المقترح لإنشاء ميدان الرماية.

٥ – الموافقة على إقامة المسابقات والإشراف عليها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

٦ – الموافقة على المشاركة في المسابقات الخارجية.

٧ – ما يعهد به الوزير للجنة من اختصاصات أخرى.

وتقوم اللجنة برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى الوزير.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لممارسة اختصاصاتها.

المادة (٥)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وللجنة اتخاذ قراراتها بطريقة التمرير كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو وجود مانع لديه يحول دون رئاسته للاجتماع.

المادة (٦)

تشكل اللجان الفرعية من خمسة أعضاء ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الرياضية والإسكان، شرطة عمان السلطانية، وذلك بقرار من رئيس اللجنة بعد التنسيق مع تلك الجهات، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة الفرعية ونائبه، ويجب ألا تقل درجة ممثلي الجهات الأخرى عن درجة مدير دائرة فيما عدا الجهات الأمنية والعسكرية فيجب ألا تقل عن رتبة رائد.

ويتولى رئيس قسم الأنشطة الرياضية في دائرة الشؤون الرياضية بالمحافظة القيام بأعمال أمانة سر اللجنة الفرعية ولا يعد عضوا فيها.

المادة (٧)

تجتمع اللجنة الفرعية بدعوة من رئيسها، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أربعة من أعضائها من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو وجود مانع لديه يحول دون رئاسته للاجتماع.

المادة (٨)

تختص اللجان الفرعية بالآتي:

١ – دراسة طلبات إنشاء ميادين الرماية وإقامة المسابقات عليها وإحالتها إلى اللجنة مشفوعة بتوصياتها.

٢ – دراسة طلبات المشاركة في المسابقات الخارجية وإحالتها إلى اللجنة مشفوعة بتوصياتها.

٣ – إبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بسبب إنشاء ميادين الرماية أو إقامة المسابقات عليها.

٤ – دراسة أي مواضيع تحال إليها من اللجنة.

وتقوم اللجنة الفرعية برفع تقارير دورية عن أعمالها ومهامها إلى اللجنة. وللجان الفرعية الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لممارسة اختصاصاتها.

المادة (٩)

يتولى أمين سر اللجنة أو اللجنة الفرعية بحسب الأحوال تلقي طلبات إنشاء ميادين الرماية وإقامة المسابقات، واتخاذ إجراءات الدعوة لحضور الاجتماعات وتحرير المحاضر وما يصدر عن اللجنة أو اللجنة الفرعية من قرارات أو توصيات، وكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بعملهما، وتوقع المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين ومن أمين السر.

الفصل الثالث
إنشاء ميدان الرماية

المادة (١٠)

لا يجوز إنشاء ميدان للرماية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ولا يجوز إجراء أي تعديلات أو إضافات في ميدان الرماية بعد صدور الترخيص إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

المادة (١١)

يشترط في طالب الترخيص بإنشاء ميدان الرماية الآتي:

أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل عمره عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ميلادية.

٣ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٤ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥ – أن يرفق بالطلب ما يثبت تخصيص قطعة الأرض المطلوب إنشاء ميدان الرماية عليها من الجهة المختصة، أو سند ملكيتها أو عقد انتفاع أو عقد إيجار باسم صاحب الطلب.

ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:

– أن يكون مشهرا من الجهات الحكومية المختصة ومستوفيا لكافة أوضاعه القانونية إذا كان ناد أو جمعية، ومقيدا بالسجل التجاري ومنتسبا إلى غرفة تجارة وصناعة عمان إذا كان شركة أو مؤسسة تجارية.

– أن يكون من بين أغراضه مزاولة نشاط ممارسة الرماية بالأسلحة التقليدية.

المادة (١٢)

يشترط في الموقع المقترح لإنشاء ميدان الرماية أن يكون مستوفيا للمواصفات المبينة بالملحق رقم (١) المرفق.

المادة (١٣)

يقدم طلب إنشاء ميدان الرماية من ذوي الشأن إلى الجهة المعنية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المبينة في المادة (١١) من هذه اللائحة، ويتم إحالة الطلب إلى اللجنة أو اللجان الفرعية بحسب الأحوال خلال أسبوع من تاريخ استلامه.

وتقوم اللجنة الفرعية بإحالة الطلبات المقدمة إليها إلى اللجنة مشفوعة بتوصياتها خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ ورودها إليها.

المادة (١٤)

تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المحالة إليها خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ ورودها إليها، وفي حال موافقتها مبدئيا على الطلب يتم إخطار مقدم الطلب بذلك على أن يقوم خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ إخطاره بتلك الموافقة باستيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق، فإذا انقضت هذه الفترة دون إكمال ما طلب منه اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية، ما لم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.

وإذا لم تبت اللجنة في الطلب خلال (٦٠) الستين يوما المشار إليها يعتبر ذلك قرارا بالرفض.

المادة (١٥)

تقوم اللجنة أو اللجنة الفرعية بحسب الأحوال بمعاينة الموقع المقترح لإنشاء ميدان الرماية، وفي حال استيفاء الشروط والمواصفات المبينة بالملحق رقم (١) المرفق تصدر اللجنة موافقتها النهائية، وتقوم برفعها إلى الوزير خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تلك الموافقة.

المادة (١٦)

يصدر الترخيص بقرار من الوزير بعد سداد الرسوم المبينة بالملحق رقم (٢) المرفق، ويسري الترخيص لمدة (٢) سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.

ويجدد الترخيص بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن إلى الجهة المعنية قبل انتهاء مدته بـ (٦٠) ستين يوما على الأقل، وللجنة قبول طلبات التجديد بعد هذا الميعاد إذا قدم المرخص له أسبابا مقبولة، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون البت في الطلب قرارا بتجديد الترخيص.

الفصل الرابع
المسابقة

المادة (١٧)

لا يجوز إقامة المسابقة أو المشاركة في المسابقات الخارجية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة وسداد الرسوم المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة (١٨)

يقدم طلب إقامة المسابقة من ذوي الشأن إلى الجهة المعنية على النموذج المعد لهذا الغرض موضحا به الآتي:

١ – التاريخ المقترح لإقامة المسابقة وميدان الرماية الذي ستقام فيه.

٢ – نوع السلاح التقليدي الذي سيتم استخدامه في المسابقة.

٣ – الراعي الرسمي للمسابقة.

٤ – موافقة الجهات المعنية.

٥ – موافقة المالك إن كان غير صاحب الطلب.

ويرفق بالنموذج نظام وشروط المسابقة.

المادة (١٩)

تقوم الجهة المعنية بقيد الطلب في السجل المعد لهذا الغرض، ثم إحالته إلى اللجنة أو اللجنة الفرعية بحسب الأحوال.

وفي حال استيفاء شروط المسابقة تقوم اللجنة بإصدار قرار بالموافقة على إقامة المسابقة. وللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن تعديل ميعاد إقامة المسابقة ويجب أن يكون قرار اللجنة في هذا الشأن مسببا، وفي حال ما إذا كان تعديل الميعاد بناء على طلب المصرح له بإقامة المسابقة يلتزم بسداد الرسوم المبينة بالملحق رقم (٢) المرفق.

المادة (٢٠)

على المرخص له بعد إتمام المسابقة تقديم تقرير مفصل إلى اللجنة.

الفصل الخامس
الجزاءات

المادة (٢١)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة، توقع اللجنة جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة:

١ – الإنذار.

٢ – وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ الإخطار بقرار الوقف.

٣ – إلغاء المسابقة.

المادة (٢٢)

يلغى الترخيص بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا ثبت أنه صدر بناء على بيانات غير صحيحة عند تقديم الطلب.

ب – إذا لم يقم المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك.

ج – عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ملحق رقم (١)
مواصفات ميدان الرماية

يشترط للترخيص بإنشاء ميدان للرماية أن تتوافر فيه المواصفات الآتية:

أولا: بالنسبة لميدان الرماية المفتوح:

١ – ألا تقل مساحة الموقع المقترح لإنشاء ميدان الرماية عن (٥٠٠ x ٢٥٠) متر مربع.

٢ – ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح لإقامة ميدان الرماية وأي منشآت أو مخططات أراض عن (٥) خمسة كيلو مترات على الأقل.

٣ – ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح لإقامة ميدان الرماية وأقرب خط للكهرباء أو النفط أو الغاز أو شبكات الاتصالات أو المواقع الأثرية أو المحميات الطبيعية أو مجاري الأودية أو المقابر عن (٢) اثنين كيلو متر.

٤ – أن يكون الطريق المؤدي إلى الموقع المقترح لميدان الرماية ممهدا.

٥ – وجود ساتر رملي خلف أهداف الرماية لا يقل ارتفاعه عن (٧) سبعة أمتار وعرضه عن (٥٠) خمسين مترا.

٦ – ألا يقل ارتفاع المكان الذي تتم الرماية منه عن متر واحد وعرضه عن (٣) ثلاثة أمتار. ويكون في واجهة الأهداف وعلى أبعاد مختلفة من الأهداف لا تقل عن (٥٠) خمسين مترا ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة متر.

٧ – ألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن (١,٥) متر ونصف والمسافة الفاصلة بين الأهداف عن (١,٥) متر ونصف.

٨ – أن يتم رفع عدد (٥) خمسة أعلام تحذيرية حمراء بواقع علم واحد في كل ركن من أركان ميدان الرماية ووسط الساتر الترابي.

٩ – أن يكون الدخول والخروج من ميدان الرماية من خلال بوابة واحدة.

١٠ – أن يكون ميدان الرماية محاطا بسياج أمني (جدار اسمنتي أو شبك) من جميع الاتجاهات.

١١ – أن توجد به مظلة كاستراحة للجمهور والرماة في الاتجاه المقابل للأهداف، وتبعد مسافة لا تقل عن (٥٠) خمسين مترا عن أقرب مكان تتم منه الرماية.

ثانيا: بالنسبة لميدان الرماية المغلق:

١ – أن تكون المسافة الفاصلة بين الأهداف والرماة لا تقل عن (١٠) عشرة أمتار.

٢ – أن تكون المسافة الفاصلة بين الرماة لا تقل عن (١) متر واحد والمسافة الفاصلة بين الأهداف لا تقل عن (١) متر واحد.

٣ – أن تكون حارات الرمي وفق نوع السلاح المستخدم.

٤ – أن يكون المكان الواقع خلف الأهداف مصمما بصورة تضمن امتصاص الطلقات وعدم ارتدادها على الرماة أو الحضور.

٥ – أن يتوافر بميدان الرماية مخزن لحفظ الأسلحة مستوفيا للتدابير والاشتراطات الأمنية التي تضعها الجهات المختصة.

٦ – أن يكون القائم على إدارة ميدان الرماية على دراية بالتعامل مع الأسلحة وطرق حفظها.

٧ – أن تكون وضعيات الرماية بأبعاد مختلفة عن الأهداف حسب المساحة الفعلية لميدان الرماية.

٨ – أن يتم توفير مدرب رماية ذي خبرة كافية في التعامل مع الأسلحة واستخداماتها.

٩ – أن يتم توفير أمين مخزن للأسلحة يكون ملما بكيفية حفظ الأسلحة.

ملحق رقم (٢)
الرسوم

م النوع الرسم بالريال العماني
١ ترخيص إقامة ميدان الرماية ٢٠٠
٢ تجديد ترخيص ميدان للرماية ٢٠٠
٣ تصريح إقامة المسابقة ٥٠
٤ تعديل تصريح إقامة المسابقة بناء على طلب ذوي الشأن ٥٠

2012/339 339/2012 ٢٠١٢/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠١٢