التصنيفات قرار وزاري وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بشأن الموافقة للجمعية الأهلية لمكافحة السرطان على فتح فرع لها في محافظة ظفار 2012/16 16/2012 ٢٠١٢/١٦ ١٦/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 يناير 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٢م. 2012/16 16/2012 ٢٠١٢/١٦ ١٦/٢٠١٢ الوسوم وزارة التنمية الاجتماعية ← وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠١٢ بشأن الموافقة لجمعية النور للمكفوفين على فتح فرع لها في محافظة الداخلية (نزوى) → وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠١٢ بشأن الموافقة لجمعية النور للمكفوفين على فتح فرع لها في محافظة شمال الباطنة (صحار)