التصنيفات قرار وزاري وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠١٢ بشأن الموافقة لجمعية النور للمكفوفين على فتح فرع لها في محافظة شمال الباطنة (صحار) 2012/18 18/2012 ٢٠١٢/١٨ ١٨/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 يناير 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٢م. 2012/18 18/2012 ٢٠١٢/١٨ ١٨/٢٠١٢ الوسوم وزارة التنمية الاجتماعية ← مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١٢ بترقية عميد إلى رتبة لواء وتعيينه قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني → وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بنقل مقر المحكمة الابتدائية بصحم