التصنيفات قرار وزاري مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان: قرار مجلس الإدارة رقم ١ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة الإدارية لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان 2012/1 1/2012 ٢٠١٢/١ ١/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 فبراير 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٤) الصادر في ١٠ / ٣ / ٢٠١٢م. 2012/1 1/2012 ٢٠١٢/١ ١/٢٠١٢ الوسوم مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ← وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات → مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠١٢ بتعيين سفير غير مقيم