التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١٢ بترقية قاض

2012/3 3/2012 ٢٠١٢/٣ ٣/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى عبدالقادر بن عبدالرحمن الكمالي إلى وظيفة قاض بالمحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ربيع الأول سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٥ من يناير سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٢م.
2012/3 3/2012 ٢٠١٢/٣ ٣/٢٠١٢