نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء طريق وادي السحتن بولاية الرستاق المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٢ من فبراير سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٢م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق وادي السحتن بولاية الرستاق
تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، قامت وزارة النقل والاتصالات بدراسة مشروع إنشاء طريق وادي السحتن بولاية الرستاق كون هذا المشروع سوف يسهم في توسيع شبكة الطريق الإسفلتية ومد سبل التواصل بين القرى.
ويحقق المشروع الأهداف التالية:
– تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
– رفع كفاءة منشآت تصريف المياه بحيث يكون الطريق سالكا للمرور في جميع حالات الطقس.
– زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين بما يوفره الطريق من سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير النقل والاتصالات
2012/4 4/2012 ٢٠١٢/٤ ٤/٢٠١٢