التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠١٢ بتعيين سفير غير مقيم

2012/5 5/2012 ٢٠١٢/٥ ٥/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى المملكة المتحدة سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية استونيا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢١ من فبراير سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٢م.
2012/5 5/2012 ٢٠١٢/٥ ٥/٢٠١٢