نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزيرا للتجارة والصناعة.
المادة الثانية
يعين الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزيرا للشؤون الرياضية.
المادة الثالثة
يعين الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزيرا للعدل.
المادة الرابعة
يعين السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار.
المادة الخامسة
يعين أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي وزيرا للسياحة.
المادة السادسة
يعين الدكتور عبدالمنعم بن منصور بن سعيد الحسني وزيرا للإعلام.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٩ من فبراير سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/11 11/2012 ٢٠١٢/١١ ١١/٢٠١٢