التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٢ بتعيين مستشارين للدولة

2012/12 12/2012 ٢٠١٢/١٢ ١٢/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين مستشارا للدولة كل من:
– الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي.
– الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٩ من فبراير سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/12 12/2012 ٢٠١٢/١٢ ١٢/٢٠١٢