نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير الشيخ مسلم بن بخيت بن زيدان البرعمي سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية العراق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٦) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/17 17/2012 ٢٠١٢/١٧ ١٧/٢٠١٢